الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)

55

سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)

قصر مال الوصية بالحج المنذور ، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، والزائد عن اجرة الميقات يحسب على الورثة الكبار من التركة . مسألة 79 : تجب المبادرة بالحج عن الميت - الذي وجبت عليه حجة الإسلام أو نحوه مما مرّ في سنة موته « 1 » ، سواء بالاستئجار أو غيره ولو لم يتمكن الاستئجار فيها إلّامن البلد لزم ذلك وتخرج تمام الكلفة من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة المقبلة وإن توفّر الاستئجار له من الميقات . مسألة 80 : تجب المبادرة - كما مرّ - في الحج عن الميت الذي اشتغلت ذمّته ولو باستئجار ما يزيد على أكثر من أجرة المثل « 2 » مع توقفه عليه ويكون تمام الكلفة من أصل التركة . مسألة 81 : إذا أقر بعض الورثة أن الميت عليه حجة الإسلام أو

--> ( 1 ) لبقاء المال في ملك الميت ، ولا يجوز التصرف فيه حتى بابقائه للسنةالقادمة ، مع ما ورد في الروايات من التعبير عن الحج بالدين والحق وأنه أولى بالقضاء ، والحكم في الديون والحقوق الفورية ، مضافاً إلى أن الحج ماهية جامعة بين المباشرة والإستنابة فأحكام كلا النحوين واحدة ، غاية الأمر أن الورثة يقومون مقام الميت في الاستنابة ، ويدل على ذلك بدلالة الاقتضاء ما دل على تضمين الوصي إذا تمكن من الصرف في وجه موضع الوصية فلم يصرفه فيه ، فيضمن لإهماله وتقصيره . ( 2 ) لفرض تحقق موضوع الوجوب ، ولا ضرر على الوارث حتى يمكن تصورإعمال قاعدة نفي الضرر ، نعم لا نفع له ، وفرق بين الأمرين .